تقرير بحث السيد الخميني للسيد محمد الصدر
7
كتاب البيع
الأمر السابع : ضمان القيمة لو كان المأخوذ بالبيع الفاسد قيميّاً الكلام في ذيل الرواية بعد الفراغ عن صدر الرواية « 1 » وما هو الحقّ فيها ، يقع البحث عن قوله ( ع ) : « نعم ، قيمة بغلٍ يوم خالفته » في جواب سؤال أبي ولّاد الحنّاط القائل : أرأيت لو عطب البغل ونفق ، أليس كان يلزمني ؟ وكذا قوله ( ع ) : « عليك قيمة ما بين الصحّة والعيب يوم تردّه عليه » في جواب سؤاله : فإن أصاب البغل كسرٌ أو دبرٌ أو غمزٌ ؟ بناءً على النسخة المعروفة فيه ، وإن كان هناك اختلافٌ في نسخ الحديث ؛ إذ ورد في « التهذيب » « 2 » : عقرٌ ، وفي « الوافي » « 3 » : غمرٌ . حول مقتضى القواعد في العيب والنقص إلّا أنَّه يحسن بنا أوّلًا - قبل التعرّض لاحتمالات المسألة وما هو المختار
--> ( 1 ) حسبما أوردها في الكافي 290 : 5 ، كتاب المعيشة ، باب الرجل يكتري الدابّة . . . ، الحديث 6 ، تهذيب الأحكام 215 : 7 ، كتاب التجارات ، باب الإجارات ، الحديث 25 ، الاستبصار 134 : 3 ، كتاب البيوع ، الباب 88 ، الحديث 3 ، ووسائل الشيعة 120 : 19 ، كتاب الإجارة ، الباب 17 ، الحديث 1 . ( 2 ) راجع تهذيب الأحكام 215 : 7 ، كتاب التجارات ، باب الإجارات ، الحديث 25 . ( 3 ) راجع الوافي 933 : 18 ، كتاب المعايش والمكاسب والمعاملات ، أبواب أحكام الديون والضمانات وسائر المعاملات ، الباب 150 ، الحديث 6 .